متطلبات الإبلاغ عن المواد الكيميائية المدرجة

متطلبات الإبلاغ عن المواد الكيميائية المدرجة

المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1

يجب على الدولتين الطرفين إخطار الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأي نقل لمادة كيميائية من الجدول 1 من دولة طرف إلى أخرى قبل 30 يومًا على الأقل من موعد النقل المزمع؛ باستثناء الكميات التي لا تتجاوز 5 مليغرامات من مادة الساكسيتوكسين، وهي مادة كيميائية من الجدول 1، إذا كان النقل لأغراض طبية أو تشخيصية. في هذه الحالة، يجب تقديم الإخطار وقت النقل.

يجب على كل دولة طرف تقديم إقرار سنوي مفصل عن عمليات النقل خلال السنة السابقة. يجب تقديم هذا الإقرار في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من نهاية تلك السنة، ويجب أن يتضمن معلومات محددة عن كل مادة كيميائية من الجدول 1 يتم نقلها.

وفيما يتعلق بنقل المواد الكيميائية من الجدول 1 إلى أو من دول غير أطراف، جدد مؤتمر الاستعراض الأول حظر عمليات النقل هذه.

المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين 2 و3

يُطلب من الدول الأطراف تقديم إقرارات أولية وسنوية للبيانات الوطنية المجمعة من السنة التقويمية السابقة بشأن:

كميات كل مادة كيميائية من الجدول 2 تم إنتاجها ومعالجتها واستهلاكها واستيرادها وتصديرها؛

كميات كل مادة كيميائية من الجدول 3 تم إنتاجها واستيرادها وتصديرها؛

مواصفات كمية للواردات والصادرات لكل بلد ومادة كيميائية معنية. وفيما يتعلق بنقل المواد الكيميائية المجدولة من أو إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية، أشار مؤتمر المراجعة الأول إلى الحظر المفروض على المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 منذ 29 نيسان/أبريل 2000، وحث جميع الدول الأطراف على تنفيذ هذا الحظر بشكل كامل وفعال، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة، وتبادل خبراتها بشأن تنفيذ هذه الأحكام. بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ (بعد 29 نيسان/أبريل 2003)، أُعيد النظر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية بشأن نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية. وطلب المؤتمر الاستعراضي الأول من المجلس أن يواصل جهوده نحو التوصل إلى حل مبكر لهذه القضايا وأن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الدورة العادية القادمة للمؤتمر.

المواد الكيميائية العضوية المنفصلة (DOCs)

لا تفرض الاتفاقية أي قيود أو متطلبات إبلاغ على عمليات نقل هذه المواد الكيميائية من/إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية.

يتعين على الدول الأطراف أن تقدم، في إقرارها الأولي، قائمة بجميع مواقع المصانع التي أنتجت، خلال السنة التقويمية السابقة، أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير الخاضعة للرقابة؛ أو التي تشمل مصنعًا واحدًا أو أكثر أنتج، خلال السنة التقويمية السابقة، أكثر من 30 طنًا من مادة كيميائية عضوية منفصلة غير خاضعة للرقابة تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور.

وتقدم كل دولة طرف المعلومات اللازمة لتحديث القائمة سنويًا.

البيانات الوطنية المجمعة

مقتطف من “المبادئ التوجيهية للإبلاغ عن البيانات الوطنية المجمعة بشأن إنتاج ومعالجة واستهلاك واستيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 واستيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3″، الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف، C-7/DEC. ١٤، ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.

“إن مؤتمر الدول الأطراف، (…) وإذ يرى أن اتباع نهج موحد لالتزامات الإبلاغ أمر ضروري لتمكين السلطات الوطنية من الإبلاغ عن البيانات الوطنية المجمعة (NAD) وبيانات استيراد وتصدير مواقع المصانع ذات الصلة بطريقة موحدة ومتناسقة، ولتزويد المنظمة بمعلومات أكثر جدوى وقابلية للمقارنة لتوضيح أنماط التجارة العادية وتحديد أي اتجاهات مهمة لهدف الاتفاقية وغرضها؛

(…) يقرر ما يلي:

أن تشمل بيانات الاستيراد والتصدير التي تجمعها كل دولة طرف، وفقًا لالتزامات الإبلاغ بموجب الفقرة ١ من الجزء السابع والفقرة ١ من الجزء الثامن من مرفق التحقق، أنشطة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينقلون مادة كيميائية خاضعة للإعلان بين أراضي الدولة الطرف المُعلنة وأراضي الدول الأخرى، على النحو المبين أدناه؛ …

(…)

أنه في حين أن هذا القرار لا يحدد كيفية جمع الدول الأطراف للبيانات أو على أي أساس، بل كيفية إبلاغ الأمانة العامة بالبيانات المجمعة، فإن الدول الأطراف ستستعرض هذا القرار، بالإضافة إلى تنفيذه. هذه المبادئ التوجيهية بشكل عام، استنادًا إلى تحليل الأمانة العامة للسنوات الثلاث الأولى من التقديم الموحد للبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية القابلة للإعلان؛ وعلاوة على ذلك، سيُكلف المجلس بمواصلة العمل على توحيد الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 القابلة للإعلان.

الالتزامات

Articles

الديباجة
الالتزامات العامة
التعاريف والمعايير
الإعلانات
الأسلحة الكيميائية
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية
تدابير التنفيذ الوطنية
المنظمـة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى
تسوية المنازعات
التعديـلات
مدة الاتفاقية والانسحاب منها
المركز القانوني للمرفقات
التوقيع
التصديق
الانضمام
بدء النفاذ
التحفظات
الوديـع
النصوص ذات الحجية

Annexes

Annex on Chemicals

Annexe sur les Produits Chimiques

No data was found

Annexe sur la Confidentialité

Verification Annex

التعاريف
القواعد العامة للتحقق
الأحكام العامة لتدابير التحقق عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة
تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة
تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الخامسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة