المادة السادسة عشرة

مدة الاتفاقية والانسحاب منها

1-        هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.

2-        تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.

3-        لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطـراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة، ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.

الديباجة

الالتزامات العامة

التعاريف والمعايير

الإعلانات

الأسلحة الكيميائية

مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

تدابير التنفيذ الوطنية

المنظمـة

التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات

علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى

تسوية المنازعات

التعديـلات

المركز القانوني للمرفقات

التوقيع

التصديق

الانضمام

بدء النفاذ

التحفظات

الوديـع

النصوص ذات الحجية

الالتزامات