اللوائح الوطنية
تستهدف إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قطاعات نشاطات متعددة (كيمياء النباتات، الصيدلة، إلخ) وعدد كبير من المواد الكيميائية (ثلاثي إيثانول أمين، إلخ)، التي لا تعتبر أسلحة كيميائية في حد ذاتها.
بالتالي، فإن الإلتزام بالتصريح يتعلق بالمتعاملين الصناعيين.
تقوم (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) بعمليات تفتيش المواقع والمختبرات التي تستوفي معايير التصريح.
يكمن هدفها في التحقق من صحة التصريحات وعدم تحويل المواد المدرجة أو الوسائل الصناعية لأغراض محظورة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
تنص المادة 7 على وجوب إتخاذ كل دولة طرف الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ إلتزاماتها بموجب إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال إصدار تشريع يغطي الأنشطة الصناعية المعنية بالإتفاقية.
تنص النقطة 5 من المادة 7 على أن تعلم كل دولة طرف المنظمة بالإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة لتطبيق الإتفاقية.
في هذ الصدد، صدر في الجزائر القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
علاوة على ذلك، وتطبيقا لهذا القانون، تم إصدار جملة من النصوص القانونية (مراسيم وقرارات)
الإطار التشريعي والتنظيمي
المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ 3 يونيو/حزيران 1995، بشأن التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ 26 أبريل/نيسان 1997، بصيغته المعدلة، بشأن إنشاء وتنظيم وتشغيل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية. (المرسومان الرئاسيان رقم 06-178 المؤرخ 31 مايو 2006 و14-300 المؤرخ 27 أكتوبر 2014، بصيغتهما المعدلة)
المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ 8 مايو 2003، بصيغته المعدلة، الذي يُحدد إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتكوينها، وعملها، ومهامها. (المرسوم الرئاسي رقم 06-178 المؤرخ 31 مايو 2006، بصيغته المعدلة)
القانون رقم 03-09 المؤرخ 19 يوليو 2003، بشأن معاقبة مخالفات أحكام الاتفاقية
المرسوم التنفيذي رقم 09-157 المؤرخ 2 مايو 2009، الذي يحدد شروط تشغيل منشآت تصنيع المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين 1 و2 من ملحق المواد الكيميائية للاتفاقية.
المرسوم التنفيذي رقم 09-158 المؤرخ 2 مايو/أيار 2009، الذي يحدد إجراءات وشكليات منح تراخيص نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين 1 و3 من ملحق المواد الكيميائية للاتفاقية.
المرسوم التنفيذي رقم 09-159 المؤرخ 2 مايو/أيار 2009، الذي يحدد إجراءات عمليات التفتيش الوطنية والدولية للتحقق من المنشآت المعلنة المتعلقة بأسلحة الاتفاقية.
المرسوم التنفيذي رقم 09-160 المؤرخ 2 مايو/أيار 2009، الذي يحدد إجراءات الإعلان عن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
المرسوم الرئاسي رقم 04-447 المؤرخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2004، بشأن نشر الاتفاقية.
التعيين | النصوص |
---|---|
القانون |
|
المراسيم |
|
القرار |
|